الطعن رقم 9371 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-1
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا.
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه جوهراً مخدراً " أفيون " بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك أن ما أورده الحكم تبريراً لاطراح أقوال شاهدى الإثبات وأخذه بدفاع المطعون ضده وشهوده غير سائغ ، كما أن الضبط تم خلال فتره سريان إذن النيابة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عـن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لأدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة وأدلة النفى ـ خلص إلى القول : ".. أن المحكمة لا تطمئن إلى أن ضبط المتهم قد تم بمنزله ولا تطمئن إلى تصوير الشاهدين لواقعة الضبط إذ تأيد دفاع المتهم بشهادة زوجته وابنته اللتين شهدتا بأنه تم القبض على المتهم بالطريق أثناء عودتهم من حفل زفاف، وأن الضابط لم يحضر لمنزلهم ولم يجر تفتيشه ، ودلل على ذلك بتقديم صورة وثيقة زواج مؤرخ 29/8/1991م، أيضاً يعزز من عدم اطمئنان المحكمة لواقعة الضبط أن الضابط قرر أنه بتفتيش المتهم عثر معه على لفافة بها كمية كبيرة من مادة تشبه مخدر الأفيون ، وإذ بتقرير التحليل المعملى يسفر عن كمية قدرها تسعة سنتجرامات وهى لا توصف بالكبر . ومن حيث إنه ولما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشاهدين ، وترى أن للواقعة تصوير آخر لم تكشف عنه التحقيقات ، ولخلو الأوراق من ثمه دليل يقينى آخر فإن المحكمة تنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304/أ.ج ". مما مفاده أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى ورجحت دفاع المتهم وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 41 سنة 1991 قسم اللبان (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1031 سنة 1991 الإسكندرية) بوصف أنه فى يوم 30 مـن أغسطس سنة 1991 بدائرة قسم اللبان ـ محافظة الإسكندرية:ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " أفيوناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من فبراير سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .