⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8761 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-1
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة التبديد وبرفض دعواه المدنية قبلها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهمة " المطعون ضدها" ورفض الدعوى المدنية قبلها ما نصه :" ثابت من تقرير الطب الشرعى أن التوقيع أخذ على بياض وفى ظروف تختلف وتحرير الإيصالات الأمر الذى يحيط الدعوى بالشك مما يتعين معه القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عملاً بنص المادة 302/1أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضدها السابق القضاء بإدانتها ابتدائيا بقوله إن الثابت من تقرير الطب الشرعى أن التوقيع أخذ على بياض وفى ظروف تختلف وتحرير الإيصالات ، وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهـا أمام محكمة جنح مركز المنصورة (قيدت بجدولها برقم 9960 سنة 1988) ـ بوصف أنها فى يوم 4 من يونيه سنة 1988 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظة الدقهلية:ـ بددت مبلغ عشرة آلاف جنيه والمسلم لها على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها إضراراً به ، وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضورياً فى 22 من مايو سنة 1989 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت وقيد استئنافها برقم 25060 لسنة 1989 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ ........................المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .