⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7858 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: إختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق عبد الهادى ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان الطاعن قد استأنف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة فقضت المحكمة الاستئنافية ـ منعقدة فى غرفة مشورة ـ بتأييده ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائى ـ على الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى دون القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، فإن الطعن فى ذلك القرار يكون غير جائز مما لازمه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة. فلهــذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .."""
فقرة رقم -1
تقدم المدعى بالحقوق المدنية " بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للهندسة والتجارة " " طاعن " بشكوى ضد المطعون ضده أمام قسم شرطة الدقى ( قيدت برقم 5588 لسنة 1988 جنح الدقى ) بوصف أنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 1988 تسلم منه مبلغ 320000 جنيه " ثلاثمائة وعشرين ألف جنيه " بصفته موظفاً بالشركة المذكورة لإيداعه بالبنك فى حساب الشركة فاختلسه لنفسه إضراراً بالشركة . وأصدرت نيابة قسم الدقى أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة فتظلم المدعى بالحقوق المدنية من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ أصدرت قرارها فى 5 من فبراير سنة 1992 بتأييد الأمر بألاوجه المستأنف. فطعن الأستاذ/.......................... المحامى فى هذا القرار بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى 9 من مارس سنة 1992 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 12 من مارس سنة 1992 موقعاً عليها منه والثانية غير مثبت بها تاريخ إيداع موقعا عليها من الأستاذ/ ................. المحامى. وبجلسة 10 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم أصدرت القرار الآتى :