الطعن رقم 7408 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد عيد سالـــم وعثمان متولـــــى
نائبى رئيس المحكمــة
ومصطفى حســان وعلاء مرســـــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد صبرى
وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 0
من حيث إن المحامى ............................. المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 12 من يناير سنة 1994 بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية بتوكيلات أرقام 3 أ لسنة 91 عام جنوب ، 1723 ج لسنة 90 عام جنوب ، 238ج لسنة 91 عام الوايلى ، 4718 لسنة 90عام مصر الجديدة ، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان بالتقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية فهو والعدم سواء ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منهم ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية
لذلـــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة 0