الطعن رقم 1165 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان لتأييده الحكم الابتدائى الذى لم تودع أسبابه حتى الآن .
ومن حيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، وإذ كان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 20/8/1995 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضى الذى أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان ، فإنه يكون باطلاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4743 لسنة 1995 مركز كفر سعد بوصف أنه فى يوم 23 من مارس سنة 1995 بدائرة كفر سعد ـ محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً ل... ................ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها قبل المتهم مدنياً بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت غيابياً فى 20 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 15من يونيه سنة 1996بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14055 لسنة 1997 س. دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ......................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .