الطعن رقم 14 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1992-12-6
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال الدولة الخاصة - تملكها
⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - من شروطها - كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة
⚖️ انواع من الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط.