الطعن رقم 5049 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل
(نواب رئيس المحكمة)
وربيع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وتعديل إلى الاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك مما مفاده أنه قد ألغى الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبوله ثم قضى فى موضوع الدعوى بتعديل العقوبة المقضى بها وأنه لا عبرة بما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه من تأييده الحكم الغيابى الاستئنافى إذ تركت هذه العبارة بطريق السهو فى نموذج معد سلفا لتأييد الأحكام الصادرة فى المعارضة الاستئنافية للأحكام المعارض فيها .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/1/1993 ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مع الشغل عملاً بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانـت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز سيدى سالم ( قيدت بجدولها برقم 6640 سنة 1990) بوصف أنه فى يوم 30 من يوليو سنة 1990بدائرة مركز سيدى سالم ـ محافظة كفر الشيخ:ـ أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز سيدى سالم قضت غيابياً فى 28 من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 27 من يونيه سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8250 لسنة 1991 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من نوفمبر سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 9 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ/................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .