الطعن رقم 4977 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
احتيال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نائبى رئيس المحكمة)
ومحمود مكـى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم لعذر قهرى هو وجوده رهن الحبس الثابت بالشهادة المقدمة بملف الطعن . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة 20 من يناير سنة 1992 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضورها وقد عزا الطاعن تخلفه عن الحضور بتلك الجلسة إلى عذر قهرى هو أنه كان قيد الحبس ، وكان البين من مطالعة شهادة مصلحة السجون بوزارة الداخلية المرفقة بملف الطعن أنه حكم على الطاعن بالحبس لمدة شهر مع الشغل فى الجنحة رقم 12542 لسنة 1991 الرمل وجرى تنفيذ العقوبة فى الفترة من 31 من ديسمبر سنة 1991 حتى 31 من يناير سنة 1992، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن رهن الحبس فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث وجهى الطعن الآخرين .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6305 سنة 1990 قسم الرمل ـ بوصف أنه فى يوم 22 من يوليو سنة 19872بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق من ..... ............. وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب وبإيهامه على خلاف الحقيقة بأنه مالك لأرض وقام ببعيها له وتمكن بهذه الوسيله من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر . ثانياً : تعدى على أرض فضاء مملوكة لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة وهى شركة الكروم وذلك بالانتفاع بها ببيعها للمجنى عليه سالف الذكر وحصوله على المقابل النقدى المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 336/1،372 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارض وقض فى 4 من مارس سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 15332 لسنة 1991 س . الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1991 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 20 من يناير سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /............ المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 15 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .