⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20751 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشــــان و نيــر عثمـــان ود. صلاح البرعـى و أحمد عبد القوى أحمـد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة البناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابها بالمادتين 152 ، 156من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعنة شهراً مع الشغل وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فاستأنفت وقضى غيابياً من محكمة الدرجة الثانية بتأييد الحكم المستأنف ، فعارضت وقضى فى معارضتها باعتبار الحكم كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكـان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى 10 من ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقـم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعـدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دينت بها الطاعنة بما يعنى أن الشرعية الدستورية انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار اليها فيما نصت عليه من كل سلطة قاضى الموضوع ممن تتقيد عقوبة الغرامة وبالتالى عدم جواز تطبيق الفقرة المشار إليها من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 ، وإذ كان مؤدى عدم تطبيق تلك الفقرة فيما تضمنه من حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والمقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص هو عودة تلك السلطة التقديرية الى القاضى فى هذا الصدد بما يفيد وبه قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وهو ما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها محكمة الموضوع عند تقدير العقوبة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1408 لسنة 1987 مركز ملوى بوصف أنها فى يوم 19 من فبراير سنة 1987 بدائرة مركز ملوى - محافظة المنيا : - أقامت مبان من شأنها تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص . وطلبت معاقبتها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ملوى قضت حضوريا اعتبارياً فى 20 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وغرامه عشرة الاف جنيه والإزالة . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 910 لسنة 1994 . ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا فى 3 من إبريل سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضته فى 19 من يونية سنة 1994 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الاستاذ / ................... عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من أغسطس وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة وماتلاها من جلسـات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها إحالته للنظر بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .