الطعن رقم 4291 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل
( نـواب رئيس المحكمة )
وربيــع لبنـــه
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنــا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون مراعاة الأصول الفنية قد شابه القصور فى التسبيب وران عليه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة ونص القانون الذى حكم بموجبه وقضى بالإزالة فى حين أن الجريمة التى دين بها عقوبتها تصحيح الأعمال والتفت عن دفاعه باستثناء المدينة التى بها البناء من قيود البناء إعمالاً للقرار الوزارى رقم 204 لسنة 1987 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليه إلا ما تعلق بتعديل العقوبة ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن .وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبـول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/أ . ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة ودون أن يبين وجه المخالفة تحديداً وما إذا كانت الأعمال المخالفة تستدعى الإزالة أو التصحيح كما جاء مجهلاً المكان الذى اقيم فيه البناء ـ وهو أيضاً بيان جوهرى فى خصوص هذه الدعوى ـ لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التى انطوت عليها الأوراق من حيث نطاق تطبيق أحكام ذلك الباب . مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فى صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة كل من الحكمين الابتدائى والاستئنافى الإشارة إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 ومواد القانون التى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بها طالما أن كلاهما لم يفصحا عن أخذه بها ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمـت النيابــة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 643 سنة 1991 مركز منوف ـ بوصف أنه فى يوم 10 من يونيه سنة 1991 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية : قام بتنفيذ البناء المرخص له بإقامته على خلاف الأصول الفنية على النحو المبين بالأوراق ـ وطلبت عقابه بالمواد 11 ، 22/1 ، 22 مكرراً من القانون رقم106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً فى 2 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 18359 لسنة 1991 مستأنف شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى 10 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى .
وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .