⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1423 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى المادتين 151،155 من القانون 116 لسنة 1983 مادام لم يفصح عن أخذه بهما . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، مع الإشارة إلى أن ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرة إبداء رأيها فى الطعن الماثل من طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف ببراءة الطاعن ، مردود بأنه من المقرر أن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكـم البـراءة مقصـور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع والأدلة وأن تكـون هـذه الوقائـع والأدلة كافية فى تقريـر مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقـدار العقوبة وكل ذلك فى حــدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه ، وإذ ما كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر أن البناء على الأرض الزراعية لا يخضع للتأثيم القانونى لمجرد أن الأرض الزراعية لا تستغل فى الزراعة وإنما تستخدم كحرم لخدمة الساقية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء ذلك الحكم فيما قضى به من براءة ثم قضى فى موضوع الدعوى بالإدانة على سند من أن الطاعن أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الذى رآه صحيحاً مما لا يحتاج معه إلى إجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الحال فى الطعن الماثل. فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 169 لسنة 1993 قسم شبين الكوم بوصف أنه فى يوم 21 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية: قام بأعمال من شأنه تبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن الزراعة . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم عدلت القيد والوصف بجعل الواقعة بناء على أرض زراعية وقضت غيابياً فى 11 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ومصروفاتها . عارض وقضى فى 17 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 12295 لسنة 1996 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من يونيه سنة 1996 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم أسبوعين والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإزالة الأعمال المخالفة . عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .