الطعن رقم 1959 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-12-1
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن - تقادم الدعوى المباشرة
⚖️ تقادم دعوى المضرور المباشرة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المضرور المباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها- من قطع التقادم أو استبدال مدته- لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إلزام شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع فى ذلك المقدار، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدينة التى رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنه بدلا من ثلاث سنوات طالما لم فى مواجهتها.