⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 752 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فرد الحكم على دفعه هذا بما لا يصلح لإطراحه . وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد عليه فى قوله " أن جريمة البناء بدون ترخيص هى جريمة متتابعة الأفعال وقد خلت الأوراق من الجزم بتاريخ نهاية البناء ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة بالاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، وإذ كانت الواقعة محل الاتهام هى أن الطاعن أقام بناء بالمخالفة لشروط الترخيص فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة مخالفة شروط الترخيص قد تمت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يجر تحقيقاً فى هذا الدفع ليرتب على ما يظهر له النتيجة التى تقتضيه من حيث تحديد تاريخ وقوع الجريمة الذى يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 774 سنة 1991 قسم ثان أسيوط بوصف أنه فى يوم 28 من يناير سنة 1991 بدائرة قسم ثان أسيوط ـ محافظتها:ـ وهو صادر له ترخيص بإقامة بناء خالف شروط الترخيص وطلبت عقابه بالمواد 2،22،22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة على نفقة المخالف . استأنف وقيد استئنافه برقم 5009 لسنة 1991 مستأنف . أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .