الطعن رقم 709 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتــا وأسامة توفيـــق
وعبدالرحمن هيكل ورفعــت حنــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيـه قد صدر حضورياً بتاريخ 28/10/1989 ، ولـــم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريــق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 3/12/1991 بعــد فــوات الميعاد المنصــوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمــة النقــض الصادر بالقانــون رقــم 57 لسنة 1959 ، إلا أن الطاعن اعتذر فى أسبــاب طعنه بأنه مرض عقب صدور الحكم المطعون فيه وحال المرض ـ وهو عذر قهـــرى ـ بينه وبين التقريــــر بالطعن فى الميعاد القانونــى وبــادر إلى التقريــر بـه فور زوال المرض ، وقدم أربع شهادات طبية ثابت فيها أنه ظـل تحت العـــلاج فـــى الفترة من 8/12/1989 حتى 3/12/1991 . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادات الطبية سالفة الذكر ، وكان الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه قد قام به عذر المرض المانع دون التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء مخالفاً لخط التنظيم قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح لاطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المشار إليه بوجه الطعن بقوله : " ولا يقدح فى ذلك ما دفعه المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة إذ أن الثابت من محضرى الضبط سالفى الذكر ومن أقوال والد المتهم سالفة الذكر وتعهد بإيقاف المبانى حداثة ذلك البناء ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفع على السياق المتقدم لا ينحسم به تحديد تاريخ وقوع الجريمة ذلك بأن وصف البناء بأنه حديث لا يعين على تحديد تاريخ واقعة البناء وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ الذى يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . مما يعيب الحكم فوق قصوره فى الرد على هذا الدفع القانونى بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .."
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1016 سنة 1986 مركز بنى سويـف ـ بوصف أنه فى يوم 31 من يوليو سنة 1985 بدائرة مركز بنى سويف ـ محافظتها : أقام بناء مخالفاً لخط التنظيم . وطلبت عقابه بالمادتين 13 ، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز بنى سويف قضت غيابياً فى 12 من يناير سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والإزالة .
عارض وقضى فى معارضته فى 23 من مايو سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3512 سنة 1989 مستأنف ـ بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ /................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمــة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .