⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22428 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: توكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى على السيد زهران قد قرر بالطعن بالنقض بموجب توكيل صادر لـه من وكيل الطاعنة ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته ، وما إذا كانت تجيز لـه الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة وتوكيل غيره فى ذلك ،فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير نيابة عن المحكوم عليها . هذا إلى أنه قد قرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون واعتذرت الطاعنة بمرض زعمت بأنه حال دون حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً. لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .