الطعن رقم 22428 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم نواب رئيس المحكمــة
وعصمت عبد المعوض
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى على السيد زهران قد قرر بالطعن بالنقض بموجب توكيل صادر لـه من وكيل الطاعنة ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته ، وما إذا كانت تجيز لـه الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعنة وتوكيل غيره فى ذلك ،فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير نيابة عن المحكوم عليها . هذا إلى أنه قد قرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون واعتذرت الطاعنة بمرض زعمت بأنه حال دون حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .