⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22426 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وعادل الكنانــــــى وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام ـ خلافاً لما يزعم ـ يوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكان الطاعن قد اعتذر بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على ذلك فيكون ادعاؤه فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالمعارضة أو الاستئناف يفيد علم الطاعن حتما بموعد الجلسة التى تحددت لنظر طعنه . ويغنى عن إعلانه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلانه بموعد الجلسة التى تحددت لنظر الاستئناف أو المعارضة فيه يكون فى الجملة غير مقبول. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجه الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات ـ بعد صحة ـ فإن منعى الطاعن بان تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، كما قضى الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب والإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى . دون الحكم الاستئنافى الغيابى المطعون فيه والذى قضى بسقوط الاستئناف وكان قضاؤه بذلك سليماً . فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .