الطعن رقم 22338 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وعادل الكنانـــــــى وسيـد الدليـــــــل نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر . لما كان ذلك وكان المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1996 فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية الأولى فى 11 من ديسمبر سنة 1991 ولم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه فى هذا الحكم يكون غير مقبول شكلاً . لما كان ذلك وكان المحكوم عليه قد قدم مذكرة بأسباب طعنه فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية الثانية ، والذى قضى بعدم جواز المعارضة بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1996 دون أن يقرر بالطعن فيه بالنقض ، فإن طعنه فى هذا الحكم يكون غير مقبول شكلاً .مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .