⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1992-11-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - الترقية فى حالات متنوعة - الترقية داخل المجموعة النوعية او الفرعية فى وظائف شركات القطاع العام
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين داخل المجموعة النوعية او الفرعية
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد 8،9،32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978، والمادتين 3،4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية تضم كل منها والوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وأجاز لها وفقا لطبيعة وظروف واحتياجات العمل المزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة، واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، بما مقتضاه أنه عند إجراء حركة ترقيات لا يجوز تخطى عامل فى الترقية داخل المجموعة النوعية الواحدة على سند من أنه يعمل بقسم أو إدارة لن تجرى فيه ترقية داخل هذه المجموعة أو لعدم جواز مزاحمته للعاملين بالأقسام الأخرى لان المجموعة النوعية الواحدة تعتبر وحدة متميزة فى مجال الترقية وإن اختلفت الأقسام أو الإدارات التى يعمل فيها أفرادها مادامت الشركة لم تنشىء- بالطريق الذى رسمه القانون - مجموعات فرعية تختص كل منها بقسم أو لإدارة.لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير- الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضائه - أن المطعون ضده والمقارن به ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هى مجموعة الوظائف المكتبية وأنهما حاصلان على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز خلال السنوات السابقة على الترقية واستوفيا اشتراطات الترقية إلى الدرجة الثانية إلا أن المطعون ضده أقدام من المقارن به فى شغل الدرجة الثالثة إذ سويت حالته عليها اعتبارا من ___.. بينما رقى المقارن به إليها اعتبارا من __.. وخلص الحكم إلى أحقيه المطعون ضده فى الترقية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولا ينال منه ما أثارته الشركة الطاعنة من أن لائحتها تتضمن ضابطا يقضى بأفضلية الحاصل على مؤهل عالى على من يحمل مؤهلا أقل عند الترقية إذ الثابت طبقا لهذه اللائحة أن هذا الضابط لا يعمل به إلا إذا تساوى المرشحون للترقية فى الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعى غير مقبول.