الطعن رقم 22337 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وسيـد الدليـــــــل وصفوت أحمد عبد المجيد
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن ، تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه ، الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، معتذراً بالمرض وعدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان الطاعن الذى لم يقدم دليل مرضه ، يسلم فى أسباب طعنه أن وكيله قرر بالمعارضة، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .