⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22335 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم و سعيد فنجـــــرى نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يدعى أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور فى بيان الواقعة أو عدم إيراد أدلة الإدانة أو سداد قيمة الشيك لا يكون مقبولا لأن ذلك لا يكون إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم المطعون فيه الذى يندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه فى ذلك سليماً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب ، لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .