⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22307 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وصفوت عبد المجيــــد نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 8 من إبريل سنة 1996 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض أو يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1996 متجاوزاً فى ذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً بمرض زعم بأنه حال دون حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة هذا إلى أن التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .