⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21487 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وسيد الدليـــــــل وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن اعتذر بمرض زعم بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة وكان الطاعن قد تخلف عن الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حكماً بعدم جواز المعارضة كما قضى الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والحكم بعدم جواز المعارضة اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقــــرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير ولا للحكم المستأنف ، ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل ،ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .