الطعن رقم 21388 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وسيـد الدليــــــل وصفوت احمد عبد المجيد
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ـ دون عذر ـ فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .