الطعن رقم 21385 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكنانــــــى وسعيد فنجـــــــرى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز، فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه ، الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معتذراً بالمرض دون أن يقدم دليله ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .