الطعن رقم 59074 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ومحمـود مكـى وربيع لبنـه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى حق المحكوم عليه ...................... غيابيا ـ وصحة وصفه حضورياً اعتبارياً ـ وأفادت نيابة النقض بأنه لم يعلن إلى المحكوم عليه الذى لم يعارض فيه ، فإن الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة له .
ومن حيث إن الطعن ـ المقدم من المحكوم عليه ...................... ـ استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دانه والمحكوم عليه الآخر دون أن يبين دور كل منهما فى إصابة المجنى عليه وماهية خطأ كل منهما وصلته بتلك الإصابة ، وضرب صفحاً عن دفاع الطاعن القائم على أن إصابة المجنى عليه مرجعها إلى عيب خلقى والمؤيد بتقريرين استشاريين ولم يجبه إلى طلب مناقشة الطبيب الشرعى وطلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ـ مستنداً فى ذلك إلى ما نقله من تقرير الطبيب الشرعى ـ بما حاصله أن المجنى عليه لم يكن يعانى من إصابته قبل إجراء العملية الجراحية بمعرفة المتهمين بما يدل على أن سببها ليس عيباً خلقياً وإنما هو الخطأ المهنى الواقع منهما لعدم مراعاتهما الأصول والتقاليد والأعراف الطبية ، دون أن يبين ماهية هذه الأصول والتقاليد والأعراف الطبية التى خالفها كل منهما ودور كل منهما فى حدوث إصابة المجنى عليه ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى هذا الأمر بيد إن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ هى برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، ويكون حكمها مشوباً ـ فضلاً عن قصوره فى التسبيب ـ بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ـ بالنسبة للطاعن وحده ـ وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثانى مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم جواز طعن المحكوم عليه ....................... ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه على خضير على خضير شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وحددت جلسة 25 / 10/ 2004 لنظر الموضوع ونبه على المتهم وعلى النيابة إعلان المدعى بالحقوق المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 19206 لسنة 1998 قسم مدينةنصر ـ بوصف أنهما فى يوم 12 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة :ـ تسببا بخطئهما فى إصابة ...................... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتزازهما بأن أجريا له عملية جراحية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمادة 244/1 ،2 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم مدينة نصر ـ قضت حضورياً فى 28 من إبريل سنة 1999 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 4857 لسنة 1999 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 34995 لسنة 69 القضائية ـ وهذه المحكمة قضت فى 3 من أكتوبر سنة 2001 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 4 من سبتمبر سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ......................المحامى نائباً عن الأستاذ/ ......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) فى 28 من أكتوبر سنة 2003 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .