⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21384 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيــــم نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن تجاوز، فى التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه ، الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 فقرة أولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معتذراً بالمرض دون أن يقدم دليله ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .