الطعن رقم 1522 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1992-11-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - اسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - الاستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 99 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أنه بتقديم العامل استقالته وقبولها تنتهى خدمته وكان الواقع فى الدعوى، أن الطاعن قدم استقالته للمطعون ضدها فقبلتها وأنهت خدمته بالقرار___.. ثم أعادته إلى عمله بناء على طلبه بالقرار___.. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار الأخير إعادة تعيين للطاعن منبت الصلة عن وظيفته السابقة التى انتهت بالاستقالة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنه 1978، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.