الطعن رقم 21371 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكنانـــــى وسعيد فنجـــــرى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المحدد فى القانون ، واعتذر بالمرض الذى دلل عليه بشهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .