الطعن رقم 20687 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وسعيـد فنجـــــرى وسيـد الدليـــــل
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه انه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، لما كان ذلك . وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذى اثبت فى الحكم المطعون فيه تلاوته ، فلا يجوز له من بعد ـ النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .