⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20674 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم وسعيـد فنجـــــرى نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يدعى بأنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ،فإن ما ينعاه على هذا الحكم من الإخلال بحق الدفاع يفقد سنده . لما كان ذلك ، وكان الحكــم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعـــة أو التدليل على ثبوتها ، لا يكون مقبولا ،لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية. لما كان ذلك ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهــة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى فإنه لا يجوز لمحكمة النقــض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكــون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .