⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20654 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /مجدى الجنــــــدى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة وعصمت عبد المعوض وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى فى الدعوى دون الاستجابة لتحقيق طلبها تأجيلها لاستكمال سداد قيمة الشيك محل الدعوى مما يعد إخلالاً بحقها فى الدفاع ، هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان الاستئناف مقبول شكلاً حتى يتسنى للمحكمة أن تتصل عن طريقها بموضوع الدعوى وتجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق ، وإذن فإذا كانت المحكمة قد انتهت ـ صحيحاً ـ إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون ولا محل له ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه مادام قد كان فى استطاعته السداد قبل الجلسة ومن نافلة القول أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلين للسداد الذى لم يتم ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .