⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13632 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنـه. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها الثانية من تهمة الضرب وعدم قبول دعواها المدنية قبلها وقبل المطعون ضده الأول شابه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه خلا من الأسباب التى بنى عليها قضاءه بالبراءة ، كما أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى عدم وجود حكم ابتدائى فى موضوعها على حين أن محكمة أول درجة قد قضت فيها بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المدنى المؤقت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضدهما بوصف أنهما ضربا الطاعنة فأحدثا بها إصابات ، وادعت الطاعنة قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وقد قضى الحكم الابتدائى بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل وبإلزامهما ـ وفق الوارد بأسباب الحكم ـ بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها الثانية دون أن يورد ـ البتة ـ الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه والتى بنى عليها قضاءه مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة قبل المطعون ضدهما بقالة عدم صدور حكم ابتدائى فيها دون أن يتفطن إلى أنه وإن كان منطوق الحكم المستأنف قد خلا من النص على قضاء فى تلك الدعوى إلا أن الثابت بمحاضر جلسات محكمة أول درجة ورول القاضى أن الدعوى قد نطق بالحكم فيها بالجلسة المحددة لذلك يوم 30/1/1995، كما أودعت أسباب ذلك الحكم متضمنة قضاء فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة ـ بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ فى ذات التاريخ بما يبين منه أن واقع الحال ـ فى هذه الدعوى ـ يفيد صدور الحكم فى تلك الدعوى المدنية وإعلانه على الخصوم بتلك الجلسة ، وكان هذا الخطأ فى فهم الواقع قد حجب الحكم المطعون فيه عن أن يقول كلمته بشأن الدعوى المدنية ، وكان كل ما تقدم إنما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى الى عدم قبول الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة قبل المطعون ضدهما بقالة عدم صدور حكم ابتدائى فيها دون ان يتفطن الى انه وان كان منطوق الحكم المستأنف قد خلا من النص على قضاء فى تلك الدعوى الا ان الثابت بمحاضر جلسات محكمة اول درجة ورول الققاضى ان الدعوى قد نطق بالحكم فيها بالجلسة المحددة لذلك يوم 30 / 1 / 1995 كما اودعت اسباب ذلك الحكم متضمنة قضاء فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة بالزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فى ذات التاريخ بما يبين منه ان واقع الحال فى هذه الدعوى يفيد صدور الحكم فى تلك الدعوى المدنية واعلانه على الخصوم بتلك الجلسة وكان هذا الخطأ فى فهم الواقع قد حجب الحكم المطعون فيه عن ان يقول كلمته بشأن الدعوى المدنية وكان كل ماتقدم انما ينبئ عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ..................... 2ـ .................. 3ـ ................... فى قضية الجنحة رقم 3360 لسنة 1994 قسم حدائق القبة ـ بوصـف أنهم فى يوم 15 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة: المتهم الأول : أحدث عمداً بـ ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدماً فى ذلك أداة "زجاجة " المتهمين الثانى والثالثة : أحدثا عمداً بثريا .............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهم الأول مدنياً قبل المجنى عليه ................ بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الحدائق ـ قضت حضورياً فى 30 من يناير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهم لوقف التنفيذ وإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية ................ مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم الأول ضد المدعى بالحقوق المدنية ................ . استأنف المتهمون وقيد استئنافهم برقم 2684 لسنة 1995 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 13 من إبريل سنة 1995 حضورياً للثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه خمسين جنيهاً وبالنسبة للمتهم الأول غيابياً قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهمة الثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة مما أسند إليها وبالنسبة لاستئناف المدعية بالحقوق المدنية بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمتهمين الثانى والثالثة لعدم وجود حكم فى موضوع الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ .0..............المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .