⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-11-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحالة الى المحكمة - حجية الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تجديد مدة الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث الزمان
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ مسائل متنوعة - سريان احكام القانون المتعلقة بالنظام العام على العقود التى ابرمت قبل نفاذه
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى ابراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدى والهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة-أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضى القانون-خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور- برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذى تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه، مادامت آثارها ما زالت سارية فى ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الاسكان فى المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنه 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلوا مما يشير إلى نفاذه بأثر رجعى، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح ومن ثم- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- لا تنطبق إلا على عقود الإيجار القائمة وقت نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقا لإتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد وإستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1978 - موضوع الدعوى- قد أنتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/4/1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر أبريل سنه 1983 وكان إنتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنه 1984فى 14/7/1984الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لإنقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الإمتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم الصادر من محكمة "__" الجزئية بتاريخ"_.." قد أقام قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أن النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك لصدور قرار وزير الاسكان فى هذا الصدد بسريان أحكامه على قريه"__.."الكائن بها العين موضوع الدعوى مما قد يصح معه القول بأن المحكمة الجزئية قد أصدرت قضاء بأن العين مما يخضع للامتداد القانونى وأن هذا القضاء قد أصبح نهائيا لعدم استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص، إلا أنه قد قصر بحثه على مدى سريان القرار الوزارى سالف البيان من حيث المكان وهو ما قضى على أساسه بعدم الاختصاص النوعى بنظر دعوى الإخلاء لخضوع العين من حيث المكان لقانون إيجار الأماكن لقانون إيجار الأماكن وأحال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية- صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الصدد -التى فصلت فى مدى سريان القرار المذكور من حيث الزمان وانتهت إلى أنه لا يسرى بأثر رجعى على المراكز التى نشأت واكتملت قبل صدوره فإن الحكم الجزئى لا تكون له حجية فى خصوص سريان القرار من حيث الزمان.