⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13069 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طــه سيد قاســـم سلامة أحمد عبد المجيـد فــؤاد حســـــن محمد سامى إبراهيــم نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع محمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة واستند فى إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم ضربه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وانتهى إلى معاقبته بالمادة 242/ 1ـ3 من قانون العقوبات وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ويكفى فى بيان مادة القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون إذ لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 310 منه شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها أو بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن اعتدى عليه بالضرب فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حدث باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات الحكم الابتدائى أنها قد استوفت بيان المحكمة التى صدر منها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسـباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن … .""""