الطعن رقم 20639 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبــــرى نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيـــم
وسعيد فنجــــــرى وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة ثانى درجة سبق أن قضت بجلسة 27 من فبراير سنة 1996 فى موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن برفضها ، إلا أنه عاود المعارضة وقضت المحكمة بجلسة 11 من يونيو سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ وهو فى حقيقته حكماً بعدم جواز المعارضة ـ فكان طعنه الماثل عن هذا الحكم الأخير .لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " ـ فى المعارضة ـ على أن "ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 11/ 6 /1996 فى المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية بعدم جوازها وكان قضاؤه فى ذلك سليماً فيكون جميع ما ينعاه الطاعن خارج هذا النطاق ولا محل له ولا تقبل إثارته ، ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .