الطعن رقم 12703 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنـا وربيع لبنــه
نـواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول من تهمة تسهيل تعاطى المخدر للغير والثانى من تهمة التواجد فى مكان هئ لتعاطى المواد المخدر أثناء تعاطيهما مع علمه بذلك قد شابه الفساد فى الاستدلال والتناقض فى التسبيب ذلك بأنه انتهى إلى نفى تهمة تسهيل تعاطى المخدر للغير رغم توافرها فى حق المطعون ضده الأول ، وأورد فى مدوناته أن الشاهد الأول والثانى شهدا بوجود المتهم الثانى بمكان الواقعة ثم عاد وخلص إلى أن أياً من الشهود لم يشاهد أياً من المتهمين بهذا المكان ، وخلص ـ على خلاف ما قرره الشهود ـ إلى عدم وجود المتهم الثانى بمكان الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت ـ التى استندت إليها سلطة الاتهام ـ أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك فى قوله " أن أياً من شهود الواقعة لم يقرر مشاهدته لأى من المتهمين فى مكان وقوع الجريمة ولم يقطع بحقيقة ما حدث ولم تسفر الأوراق على أن المتهم الأول قد قام بتسهيل التعاطى للمتوفين بأن قدم لهم أية أدوات تستخدم فى هذا الأمر ولم يتم ضبط أية أدوات أو مواد مخدرة بمكان حدوث الواقعة بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أنكر ما نسب إليه ولم يقم فى الأوراق ثمة دليل ضده " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، وكان من المقرر أنه بحسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسانيد التى ساقها الحكم ـ على النحو المتقدم ـ من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمتين إلى المطعون ضدهما وإلى عدم توافر تهمة تسهيل تعاطى المخدر للغير فى حق المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة بعض هذه الأسباب لا يعدو ـ فى حقيقته ـ أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 2640 لسنة 1993 قسم الدرب الأحمر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1093 سنة 1993 القاهرة ) بوصف أنهما فى يوم 20 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة: المتهم الأول : سهل ل................ و................ تعاطى جوهـراً مخدراً " هيروين " وذلك بغير مقابل عل النحو الثابت بالأوراق . المتهم الثانى : تواجد فى مكان هئ لتعاطى المواد المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك حال كون المخدر " هيروين " . وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثانى فى 17 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمادة 304/1 مـن قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهما مما هو منسوب إليهما .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .