⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11192 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نـواب رئيس المحكمة ومـدحت دغيـــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها الإذن إلا أن الحكم رد على هذا الدفع رداً قاصراً غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أن المتهم يقيم فى 15 شارع ابن عودة وقدم ما يفيد ذلك وأنه لا يقيم فى 27 شارع درب الغزلان ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم ، وقد حصل الحكم هذا الدفع ورد عليه فى قوله " وحيث إنه بالنسبة لجدية التحريات فالمستقر عليه أن ذلك أمر موكول لمحكمة الموضوع تقديره والمحكمة ترى أن ما ذكره الضابط فى إجراء التحرى والمرافعة والتحقيقات يجعل التحريات جدية وإن ما ذكر بشأن إقامة المتهم لا يجدى تحقيقه طالما أن ما ضبط كان المتهم محرزاً له فى سكنه وهو خارج سكنه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه . فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابـة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 80 لسنة 1992 قسم السيد زينب ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1911 لسنة 1992 القاهرة ) بوصف أنه فى يوم 15 من إبريل سنة 1992 بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من يوليو سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من سبتمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ /.............................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .