الطعن رقم 2242 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيـم ومحمد خالد عبد العزيز
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " ومن حيث أن الاتهام المسند إلى المتهمين ثابت فى حقهما من أقوال المجنى عليه مؤيداً ذلك التقرير الطبى المرفق ومن ثم يتعين عقابهما بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " حيث أن المتهم حضر جلسة اليوم وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما قررته المجنى عليها وما جاء بتقرير الطبى المرفق بالأوراق مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف حسبما جاء بالمنطوق وإلزام المتهمان المصاريف عملاً بنص المادة 304أج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب لم يبين واقعة الدعوى وعول فى إدانتهما على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجنى عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعنين بها، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 8772 لسنة 1997 مركــز أشمون ـ بوصف أنهما فى يوم 27 من إبريل سنة 1997 بدائرة مركز أشمون ـ محافظة المنوفية : ـ أحدثا عمداً بـ .................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك باستخدام المتهم الأول أداة .وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات . وادعى والد المجنى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز أشمون ـ قضت حضورياً فى 29 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما وإلزامها متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 21616 لسنة 1997 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ثمانية وأربعين ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ..............................المحامى.
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .