⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2205 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيـز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته بمادة القيد ، اقتصر فى بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم … ومن ثم تقضى بمعاقبته وذلك لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304 أ.ج ويلتزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 303/أ.ج ." ولم يضف إليه الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق بإيقاف العقوبة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2178 لسنة 1997 مركز كفر الزيات ـ بوصف أنه فى يوم 27 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية : أحدث عمداً ب.................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز كفر الزيات ـ قضت حضورياً فى 20 من أغسطس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربع وعشرين ساعة وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 28201 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .