⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2112 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيـز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله :" أن وجيز وقائع الدعوى تتحصل بالقدر لحمل الحكم فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه من أن المتهم ضربه عمداً فأحدث به جرحاً كدمة بالعين اليسرى وجرح قطعى على … الأيسر وحيث إنه ثبت من التقرير الطبى إصابة المجنى عليه مدة علاجها أقل من عشرين يوماً " ثم أنه بعد أن أشار إلى المبادئ القانونية انتهى إلى إدانة المتهمين وذلك بقوله :" وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وأخذاً به وكان قد استقر فى وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة الضرب العمدى محل الاتهام بركينها المادى والمعنوى على النحو السالف بأن ضرب المجنى عليه فأحدث به جروحاً وذلك من أقوال المجنى عليه من أن المتهم ضربه وأحدث به جروحاً ومن التقرير الطبى من أن المجنى عليه مصاب الإصابة بالتقرير الطبى اللذين تطمئن إليهما وتأخذ بهما وتستخلص منهما ثبوت التهمة قبل المتهـم بمقتضى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تقضى بمعاقبته طبقاً لمادة الاتهام ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ولما كان الحكم فى بيان تدليله علـى ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك دون أن يمتد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخريين .................... و................ لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم ، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ........................... " الطاعن" 2ـ.............. 3ـ ........................... فى قضية الجنحة رقم 2470 لسنة 1997 مركز قلين ـ بوصف أنهم فى يوم 30 من إبريل سنة 1997 بدائرة مركز قلين ـ محافظة كفر الشيخ: المتهم الأول: أحدث عمداً ب............................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز قلين ـ قضت حضورياً فى 22 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ للمتهم الأول والإيقاف لباقى المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . استأنف المتهم الأول وقيد استئنافه برقم 6124 لسنة 1997 كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .