الطعن رقم 2256 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-11-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - الحكم برفض الدعوى بحالتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الإستئناف رقم 282 سنه 22ق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى ضد مورث المطعون عليهم للحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء رقم 194 سنه 1955 فقضى برفضها على سند من خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى، كما يبين من الأوراق أن الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من أوراق التحقيق الإدارى مع الموظف المسئول عن فقد الصورة التنفيذية الأولى والقرار الصادر فيها بمجازاته إداريا عن ذلك والتى لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى بما يكشف عن تغيير الحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة حين رفعها أول مرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بحجية الحكم فى الدعوى السابقة مانعا من إعادة النظر فى الدعوى الماثلة وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استدلالا على تغيير الحالة فى الدعوى عن سابقتها فإنه يكون معيبا.