الطعن رقم 1342 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
ومحمـود مكـى وربيع لبنه.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 / 1 ،3 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة وملف الإشكال المرفق بها أن الطاعن قدم محضر صلح موثق بالشهر العقارى يتضمن إقراراً صادراً من المجنى عليها بتصالحها معه عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم ، وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو ـ بهذه المثابة ـ الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5692 لسنة 1996قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 26 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ أحدث عمداً ب........................... .. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا ـ قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى 11 من يناير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7807 لسنة 1997 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 13 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 14 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .