الطعن رقم 1271 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
ومحمود مكـــى وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض مملوكة للدولة قد انطوى على قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة 28/4/1994 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 3569 لسنة 1989 جنح ايتاى ، ولكن المحكمة أصدرت حكمها الذى تأيد بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع . لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2716 لسنة1994 مركز إيتاى البارود بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز ايتاى البارود ـ محافظة البحيرة: أقام بناء على أرض فضاء مملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ايتاى البارود ـ قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة على نفقته وإلزامه بقيمة ما عاد عليه من منفعة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5718 لسنة 1997 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 30 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .