الطعن رقم 1583 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-11-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
⚖️ أثار البيع - التزامات المشترى - الوفاء بالثمن بطريق العرض والايداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وحسين نعمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لكى ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبل للوفاء يتعين أن يتما وفقا لأحكام قانون المرافعات، وأن محضر الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها العارض بإنذاره وإذ كان الثابت بإنذار العرض المؤرخ 1983/12/18أن الطاعن- المدين- حدد نصيب كل من المطعون عليهما فى باقى ثمن المبيع وعرضه عليهما كل بقدر ما يستحق، بما مؤداه أن هذا العرض لا ينتج أثره قبل من رفضه من الدائنين إلا إذا أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لحسابه وتم إعلانه قانونا بصورة من محضر الإيداع لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها الثانية لم تعلن بصورة من محضر الإيداع المؤرخ 1983/12/18 ومن ثم فلا يعتبر العرض والإيداع منتجا لأثره ومبرئا لذمة الطاعن فى الوفاء بقيمة الباقى من الثمن .