⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 941 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نـواب رئيس المحكمة ومـدحت دغيـــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانـه بجريمة الضرب شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وأداة ثبوتها فى حقه بما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهمين ثابت قبلهم ثبوتاً كافياً بما قرره المجنى عليهم ومن قالتهم اعتدائهم عليهم بالضــرب وإحداثهم إصابتهم والتى تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها دليلاً سيما وأنها تأيدت بما ورد بالتقارير الطبية الموقع عليها ومن ثم وإذ لم يدفع المتهمين التهمة المسندة إليهم بأى دفع أو دفاع مقبول أمام هذه المحكمة فقد قر فى يقينها أن المتهمين ارتكبوا الجريمة المسندة إليهم ويتعين معاقبتهم طبقاً لمادة الاتهام والمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين أن ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبـارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال المجنى عليهم والتقارير الطبية دون أن يبين ماهية تلك الأقوال ومؤدى التقارير الطبية أو يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد ثلاث عشرة متهم وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن . لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه .................. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه آنف البيان الذى لم يطعن بالنقض فى الحكم لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون المحكوم عليهما ....... .................. و...................... لأنهما لم يكونا طرفاً فى خصومة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يمتد إليهما أثر الطعن ولا يفيدا من نقضه وإن أتصل بهما الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم ، كما لا يمتد أثر الطعن إلى باقى المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يستأنفوا الحكم الابتدائى فلم يكن لهم بالتالى حق الطعن فيه بطريق النقض . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..................... وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ .................. . 2 ـ .................. " طاعن " . 3 ـ .................... . 4 ـ ............... . 5 ـ ................... . 6 ـ ................. 7 ـ ............ . 8 ـ ......... .............. . 9 ـ ...................... . 10 ـ .................... . 11 ـ ................... . 12 ـ ...................... . 13 ـ ................. فى قضية الجنحة رقم 3827 لسنة 1994 قسم دشنا بوصف أنهم فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1994 قسم دشنا ـ بوصف أنهم فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم دشنا ـ محافظة قنا : المتهمون الثلاثة الأول : ضربوا المتهم العاشر فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى استلزمت لعلاجها مدة أقــل من عشرين يوماً باستخدام أداة ( عصى ) على النحو المبين بالأوراق . المتهمان الرابع والخامس ضربا المتهم التاسع فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى استلزمت لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً باستخدام أداة ( عصى ) على النحو المبين بالأوراق . المتهم السادس : ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى استلزمت لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً باستخدام أداة ( مطواة ) على النحو المبين بالأوراق . المتهمان السابع والثامن : ضربا المتهم الثانى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى استلزمت لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً باستخدام أداة ( مطواة وعصى ) على النحو المبين بالأوراق . المتهمون من التاسع إلى الثالث عشر : ضربوا المتهم الرابع فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتــى استلزمت لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً باستخدام أداة ( عصى ) . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه العاشر مدنياً قبل المتهمين الأول والثانــى والرابع بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وادعى المجنى عليهما السادس والتاسع مدنياً قبل المتهمين الرابع والخامس بإلزامهما أن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم دشنا ـ قضت غيابياً للأول والثانى والثالث والرابع والخامس وحضورياً للباقين فى 19 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين الأول والثانى والرابع بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية ................ مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهمين الرابع والخامس بأن يؤديا متضامنين للمدعيين بالحقـوق المدنية .................. و.................. مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض الأول والثانى والرابع والخامس وقضى فى 9 من يوليو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف الثانى والرابع وقيد استئنافهما برقم 3095 لسنة 1996 قنا . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضا وقضى فى 11 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / .......................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .