الطعن رقم 545 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً قد أجازت المادة 534 منه للقاضى توقيع عقوبة الغرامة على الجانى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم فيصل( قيدت بجدولها برقم 3513 لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم 5 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة السويس:ـ أصدر له شيكاً بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه مسحوباً على بنك فيصل فرع السويس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336 ،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم فيصل ـ قضت غيابياً فى 16 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 22 من فبراير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3528 لسنة 1997 السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من سبتمبر سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 22 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .