الطعن رقم 528 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعــت حنا وربيع لبنـــه
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/9/1997 بإدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وعاقبه بالحبس مع الشغل . لما كان ذلك ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن هذا القانون يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بارتكاب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، التى دين الطاعن بها ، بحسبانه قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبة الحبس فقط ، ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان إنزال العقوبة طبقاً لحكم قانون التجارة ـ المار ذكره ـ مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز دمياط ( قيدت بجدولها برقم 19076 لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم 30 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها:ـ أعطى له بسوء نية شيك بمبلغ تسعة آلاف جنيه مسحوباً على بنك النيل فرع دمياط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز دمياط ـ قضت غيابياً فى 19 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 2 من إبريل سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 10909 لسنة 1997 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من يونيه سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 3 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى .
وبجلسة 14 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .