⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً قد أجازت المادة 534 منه للقاضى توقيع عقوبة الغرامة على الجانى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح مركز بنى مزار( قيدت بجدولها برقم 15712 لسنة 1996) بوصف أنها فى يوم الأول من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز بنى مزار ـ محافظة المنيا:ـ أعطت له بسوء نية شيك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بنى مزار ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 4 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت وقيد استئنافها برقم 7225 لسنة 1997 المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .