الطعن رقم 471 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكــــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية بعدم جوازها قد شابه بطلان فى الإجراءات أخل بحقه فى الدفاع ، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التى أجلت إليها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى . ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام طلب التأجيل فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وحضور المتهم بنفسه أمام المحكمة عملاً بنص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان فتأجل نظرها لجلسة 12/10/1997 والتى تخلف الطاعن عن حضورها أيضاً وفيها قضت المحكمة بعدم جواز معارضته الاستئنافية . لما كان ذلك ، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها فى غيبته ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الطاعن لم يعلن للحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاسئنافى لسبب لا يدله فيه وهو نظرها فى جلسة لم يعلن بها ، مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5664 لسنة 1996 مركز البلينا بوصف أنه فى يوم 10 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز البلينا ـ محافظة سوهاج:ـ أعطى بسوء نية لبنك قرية برخيل شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز البلينا ـ قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 1160 لسنة 1997 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى عن ........................... المساعد القضائى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى .
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .