⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1312 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1992-11-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان نصالمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين، قد جاء عاما لا بفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده- القانون رقم 136 لسنه 1981- وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا، فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا، ومن ثم يتعين قصر إمتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم بالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية،أيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون49 لسنه 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزواج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى عقد إيجار المستأجرة الأجنبية للشقة محل النزاع لا ينتهي بوفاتها- المطعون ضده- المصرى الجنسية أن حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981قصر إمتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدفاع إصداره متى كان النص صريحا واضح الدلالة فى عباراته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقا للأصول العامة فى التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.